responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 29


الحرمة يبقى الفعل على الحلّ ولو عبر التمسك بأصالة الحل [1] والسيد اليزدي في تعليقته على رسالة الشيخ جعفر الشوشتري - وتحديداً في الملحق في أجوبته على الأسئلة حول الشعائر الحسينية - ينتهي إلى رأي البحراني نفسه .
والكلبايكاني انتهى إلى جواز الشبيه تمسكاً بعموم البكاء والإبكاء .
وفي بحث الفرق بين البدعية والشرعية يلفت كاشف الغطاء الكبير إلى : بعض الأعمال الخاصة ذات الطابع الديني التي تفقد الدليل الخاص عليها بيد أنها تندرج تحت عموم ، فإن جئ بها من جهة العموم لا من جهة الخصوصية فهو كاف في شرعيتها كالشهادة الثالثة في الأذان لا بقصد الخصوصية والجزئية لأنهما معاً تشريع ، بل قصد الرجحان المستفاد من عمومات استحباب ذكر علي ( عليه السلام ) حين يذكر اسم النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وكقراءة الفاتحة بعد



[1] جامع الشتات / 2 ، 750 و 787 . .

نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست