responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 129


ولكن المشهور خص الضرر المحرم بالنقص غير المعوض دنيويا ، فينحصر الجواب بما ذكر في هذا الوجه من أن هذا القدر من النقص الذي يترتب على الشعائر ليس من الضرر العقلائي وإنما هو كالحجامة والفصد [1] فإنها حتى لو لم تكن نافعة لا يقال عنها



[1] س : ولكنه في الحجامة والفصد والعمليات الجراحية يكون الضرر فيها معوّضاً بإزالة ضرر أهمّ وأكبر ، ومن ثم لم يكن قياس الضرر المترتب على الشعائر في محله ؟ ج : ليس بالضرورة أن يكون فيها إزالة بل قد تكون ممانعة ودافعة لوقوع ضرر ولو متوسط ، ولا ريب أن في الشعائر الحسينية وقاية لأهل الدين عن أضرار قاتلة ومهلكة بالهلاك الأبدي .

نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست