responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 128


إنها مضرة ، لأن الضرر بحسب التحديد الشرعي لا يتناول مثل هذا النقص فإنه لا يعدو شق البطن للعلاج ولا يعدو الحجامة .
نعم هناك كلام أشار إليه النراقي في العوائد ، وهو أن الضرر المحرم ليس كلّ نقص وإنما خصوص النقص غير المعوض ، ولكن هل المقصود من العوض خصوص الدنيوي أو يشمل الأخروي أيضا ؟
وقد أصرّ النراقي على الثاني وأن الضرر المحرم هو غير المعوض في الدنيا والآخرة ، وأما إذا كان معوضاً في أحدهما فهو ليس ضرراً محرماً ، بل حتى مع الحمد العقلي لا يكون محرماً .
وواضح أنه على هذا المسلك ليست الموارد المذكورة في الشعائر من الضرر المحرم لأنها معوضة في الآخرة ومورد للمدح العقلي [1] ونحوها وإن لم تكن المخاطرة وقاية .
.



[1] س : ما هو الفرق الفارق بين هذا الكلام للنراقي والوجه الأول على التخصص والخروج الموضوعي فإن كلاً منهما يصوّر خروج الضرر موضوعاً . إلا أن يقال إنه في الوجه السابق لم يركّز على فكرة التعويض والفائدة الأخروية وإنما ركّز على الفضيلة والكمال التكويني الموجود في هذا العالم ، إلا أنه بهذا المقدار لا يصلح فارقاً وعلى الأقل لا يجعل من الوجه السابق قاعدة مستقلة كما حاولتم عنونته بذلك ؟ ج : لم ينبّه النراقي على خصوص المخاطرة بالنفس والبدن في مورد الفضيلة الشرعية والعقلية وإن لم تكن من بيضة الدين

نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست