نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 121
الحالة التاسعة : عدم استظلال الرباب تحت سقف حتى ماتت . الحالة العاشرة : ما جاء في خطبة السجاد ( عليه السلام ) حين دخول المدينة ( أي قلب لا يتصدع . . ) الظاهر في أن الإقدام على فعل في معرضية التلف لا حظر فيه إذا كان لفضيلة . الحالة الحادية عشرة : رمي الحسين ( عليه السلام ) الماء من يده في اليوم العاشر من المحرم غيرة على عياله مع أنه كان في معرض التلف . ويجمع الكلّ : أن الإقدام على فعل في معرض التلف لا يوجب اللوم ما دام من أجل الفضيلة . نعم لا بد من المفروغية مسبقاً عن كونها فضيلة معتدّاً بها عند الشارع . كل هذا كان بياناً لاستثناء التلف [1] من أجل الفضيلة من
[1] س : أولاً : هل المستثنى في ما نحن فيه التلف حتى مع العلم به أو المعرضية للتلف ؟ ج : المعرضية للتلف والمخاطرة بالنفس أو البدن أو عضو منه ، وأما صورة العلم بالتلف فيدخل في باب التزاحم . ثانياً : هل معنى ذلك أن مخالفة التقية والتعرض للتلف جائزة ومعه كيف نصور وجوب التقية مع الخوف ؟ ج : مورد التقية ولا سيما العزيمة منها يختلف مورداً عن المقام ، لأن التقية لحفظ الدين والدماء والأعراض ونحوها من الحرمات ، بخلاف المقام فإنه إحياء الدين والفضائل الشرعية والفطرية بالمخاطرة بالنفس فهو من رعاية الأهم على المهم المحتمل .
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 121