نام کتاب : السنة نویسنده : ابن أبي عاصم جلد : 1 صفحه : 516
حديث : " الأئمة من قريش " .
حديث : " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان "
الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش : إن هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته . 1118 - حديث صحيح ، ورجاله ثقات رجال مسلم غير بن القاسم وهو ابن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وهو مجهول لم يرو عنه غير حبيب أبي ثابت . وقول الهيثمي فيه : " وهو ثقة " إنما هو اعتماد منه على توثيق ابن حبان إياه . و تساهله في التوثيق معروف ولذلك قال الذهبي : " غير معروف " . وقال الحافظ : " مقبول " يعني عند المتابعة . قلت : وقد خولف في إسناده ، فقال ابن شهاب : حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال : فذكره مرفوعا وفيه قصة . فجعل الحديث من مسند ابن مسعود وليس من مسند أبي مسعود الأنصاري ، وهو الصواب لأن الزهري جبل في الثقة والضبط فلا يذكر معه ذاك المجهول . رواه الإمام أحمد وغيره وهو مخرج في " الصحيحة " ( 1552 ) . والحديث قال الهيثمي ( 5 / 193 ) : " رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم بن محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الحارث وهو ثقة " ! كذا قال ! وقد عرفت ما في هذا التوثيق من التساهل . 1119 - ثنا أبو بكر ، ثنا الفضل بن دكين ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت عن القاسم بن الحارث ، عن عبد الله بن عتبة ، عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش : إن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته ما لم تحدثوا أحداثا فإذا فعلتم سلط عليكم شرار خلقه فيلحتوكم كما يلحت ( 1 ) القضيب .
( 1 ) الأصل " فيلحبوكم كما يلحب " والتصويب من " النهاية " وقال : " اللحت : القشر ولحت العصا إذا قشرها ، ولحته إذا أخذ ما عنده ولم يدع له شيئا " . ولفظ " المسند " في رواية : " فالتحوكم " وفي أخرى : " فيلتحيكم " . قال ابن الأثير : يقال : ( لحوت الشجرة ولحيتها والتحيتها إذا أخذت لحاءها وهو قشرها " .
نام کتاب : السنة نویسنده : ابن أبي عاصم جلد : 1 صفحه : 516