responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة نویسنده : ابن أبي عاصم    جلد : 1  صفحه : 516


حديث : " الأئمة من قريش " .

حديث : " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان "

الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش :
إن هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته .
1118 - حديث صحيح ، ورجاله ثقات رجال مسلم غير بن القاسم وهو ابن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وهو مجهول لم يرو عنه غير حبيب أبي ثابت . وقول الهيثمي فيه : " وهو ثقة " إنما هو اعتماد منه على توثيق ابن حبان إياه . و تساهله في التوثيق معروف ولذلك قال الذهبي :
" غير معروف " . وقال الحافظ :
" مقبول " يعني عند المتابعة .
قلت : وقد خولف في إسناده ، فقال ابن شهاب : حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال : فذكره مرفوعا وفيه قصة . فجعل الحديث من مسند ابن مسعود وليس من مسند أبي مسعود الأنصاري ، وهو الصواب لأن الزهري جبل في الثقة والضبط فلا يذكر معه ذاك المجهول .
رواه الإمام أحمد وغيره وهو مخرج في " الصحيحة " ( 1552 ) .
والحديث قال الهيثمي ( 5 / 193 ) :
" رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم بن محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الحارث وهو ثقة " !
كذا قال ! وقد عرفت ما في هذا التوثيق من التساهل .
1119 - ثنا أبو بكر ، ثنا الفضل بن دكين ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت عن القاسم بن الحارث ، عن عبد الله بن عتبة ، عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش :
إن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته ما لم تحدثوا أحداثا فإذا فعلتم سلط عليكم شرار خلقه فيلحتوكم كما يلحت ( 1 ) القضيب .


( 1 ) الأصل " فيلحبوكم كما يلحب " والتصويب من " النهاية " وقال : " اللحت : القشر ولحت العصا إذا قشرها ، ولحته إذا أخذ ما عنده ولم يدع له شيئا " . ولفظ " المسند " في رواية : " فالتحوكم " وفي أخرى : " فيلتحيكم " . قال ابن الأثير : يقال : ( لحوت الشجرة ولحيتها والتحيتها إذا أخذت لحاءها وهو قشرها " .

نام کتاب : السنة نویسنده : ابن أبي عاصم    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست