responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 376


أم عطية ولا أحسن منه فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا وأبدأن بميامنها ثم قال ما أحسنه حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها قال أبو عمر تطهير الميت تطهير عبادة لا إزالة نجاسة وإنما هو كالجنب وغسله كغسل الجنب سواء فأول ما يبدأ الغاسل به من أمره بعد ستره جهده أن يعصر بطنه عصرا خفيفا رفيقا فإن الاستنجاء يقدم في الوضوء على كل شيء فإن خرج منه شيء تناول غسل أسفله وعلى يده خرقة ولا يحل له أن يباشر قبله ولا دبره إلا وعلى يده خرقة ملفوفة يدخل به يده من تحت الثوب الذي يسجى به الميت ويستر به للغسل فيغسل فرجيه غسلا ناعما ويوالي بصب الماء على يد الغاسل حتى يصح انقاؤه ثم يبتدئ فيوضئه وضوء الصلاة قال أبو الفرج حاكيا عن مالك يجعل الغاسل خرقة على يده يباشر بها فرج الميت إن احتاج إلى ذلك وكذلك قال الوقار ( 1 ) قال أبو عمر اختلف العلماء في مضمضة الميت عند وضوئه وفي غسل أنفه ودلك أسنانه فرأى ذلك منهم قوم وأباه آخرون ولا وجه لقول من أبي من ذلك فإذا فرغ بوضوئه بدأ بغسل ( * ) شقه الأيمن من رأسه إلى طرف قدمه اليمنى ثم يصرفه برفق على شقه فيغسل شقه الأيسر من قرن ( ب ) رأسه إلى طرف قدمه حتى يأتي الغسل على جميعه بالماء القراح وإن كان فيه سدر فحسن ثم يغسله غسلة ثانية بماء فيه ورق سدر مدقوق

نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست