responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 375


ابن جريج قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي قول غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث غسلات كلهن بماء وسدر قال وأخبرنا الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال في غسل الميت الأولى بماء قراح يوضيه وضوء الصلاة والثانية بماء وسدر والثالثة بماء قراح ويتبع مساجده بالطيب قال أبو عمر كان إبراهيم النخعي لا يرى الكافور في الغسلة الثالثة ولا يغسل الميت عنده أكثر من ثلاث ليس في شيء منها كافور وإنما الكافور عنده في الحنوط لا في شيء من الماء وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه ولا معنى لذلك لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء اللاتي ( * ) غسلن ابنته اجعلن في الآخرة كافورا وعلى هذا جمهور العلماء أن يغسل الميت الغسلة الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر والثالثة بماء فيه كافور حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الغسلات الثلاث كلها بالسدر على ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاث غسلات كلهن بماء وسدر وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل تذهب ( 1 ) إلى السدر في الغسلات كلها قال نعم السدر فيها كلها على حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وحديث ابن عباس بماء وسدر ثم قال ليس في غسل الميت أرفع من حديث

نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست