responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف نویسنده : عبد العظيم المنذري    جلد : 1  صفحه : 576


قيل يا رسول الله وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة قال أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم قوله كصحيفة المتلمس هذا مثل تضربه العرب لمن حمل شيئا لا يدري هل يعود عليه بنفع أو ضر وأصله أن المتلمس واسمه عبد المسيح قدم هو وطرفة العبدي على الملك عمرو بن المنذر فأقاما عنده فنقم عليهما أمرا فكتب إلى بعض عماله يأمره بقتلهما وقال لهما إني قد كتبت لكما بصلة فاجتازا بالحيرة فأعطى المتلمس صحيفته صبيا فقرأها فإذا فيها الأمر بقتله فألقاها وقال لطرفة افعل مثل فعلي فأبى عليه ومضى إلى عامل الملك فقرأها وقتله قال الخطابي اختلف الناس في تأويله يعني حديث سهل فقال بعضهم من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث وقال بعضهم إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة حرمت عليه المسألة وقال آخرون هذا منسوخ بالأحاديث التي تقدم ذكرها يعني الأحاديث التي فيها تقدير الغنى بملك خمسين درهما أو قيمتها أو بملك أوقية أو قيمتها قال الحافظ رضي الله عنه ادعاء النسخ مشترك بينهما ولا أعلم مرجحا لأحدهما على الآخر وقد كان الشافعي رحمه الله يقول قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسبه ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لا يدفع إليه شيء من الزكاة وكان الحسن البصري وأبو عبيدة يقولان من له أربعون درهما فهو غني وقال أصحاب الرأي يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب وإن كان صحيحا مكتسبا مع قولهم من كان له قوت يومه لا يحل له السؤال استدلالا بهذا الحديث وغيره والله أعلم 1200 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس ليثري ماله فإنما هي رضف من

نام کتاب : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف نویسنده : عبد العظيم المنذري    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست