نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 382
فائدة لو قدر على حبسه حال القيام لأجل الركوع والسجود لزمه أن يركع ويسجد كالمكان النجس وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع ويتخرج أنه يؤمر وجزم به أبو المعالي لأن فوات الشرط لا بدل له وقال أبو المعالي أيضا ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما صلى قائما وقال أيضا لو كان لو قام وقعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه صلى قائما أو قاعدا لأن المستلقى لا نظير له اختيارا ويأتي قريبا من ذلك ستر العورة بعد قوله وإن وجد السترة قريبة منه . قوله ( وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والشرح وابن منجا في شرحه . إحداهما لا يباح وهو المذهب وعليه الأصحاب مع عدم العنت قال في الكافي والفروع اختاره أصحابنا وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو منها . الثانية يباح قال في الحاويين ويباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت على أصح الروايتين وعنه يكره فعلى المذهب لو فعل فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وقيل هو كالوطء في الحيض وعلى الثانية والثالثة لا كفارة عليه قولا واحدا وفي الرعاية احتمال بوجوب الكفارة وإن قلنا إنه غير حرام . تنبيهان أحدهما شمل قوله خوف العنت الزوج أو الزوجة أو هما وهو صحيح صرح به الأصحاب . الثاني ظاهر كلام المصنف أنه إذا خاف العنت يباح له وطؤها مطلقا وهو
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 382