نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 381
اختاره الأصحاب إلا أن تكون لها عادة بانقطاع يسير وقيل لا تنصرف بمجرد الانقطاع اختاره المجد في شرحه فقال وعندي لا تنصرف ما لم تمض مدة الاتساع واختاره في مجمع البحرين وأطلقهما بن تميم والرعايتين والحاويين فعلى المذهب لو خالفت ولم تنصرف بل مضت فعاد الدم قبل مدة الاتساع فعند الأصحاب فيه الوجهان في الانقطاع قبل الشروع على ما تقدم . السابعة لو توضأت من لها عادة بانقطاع يسير فاتصل الانقطاع حتى اتسع أو برأت بطل وضوءها إن وجد منها دم معه أو بعده وإلا فلا . الثامنة لو كثر الانقطاع واختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ووجد مرة وعدم أخرى ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه وفي سائر ما تقدم إلا في فصل واحد وهو أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه وقال المجد في شرحه والصحيح عندي هنا أنه لا عبرة بهذا الانقطاع بل يكفي وجود الدم في شيء من الوقت قال وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن القاسم واختاره الشارح واختاره في مجمع البحرين قال ابن تميم وهو أصح إن شاء الله تعالى . التاسعة لا يكفيها نية رفع الحدث لأنه دائم ويكفي فيه الاستباحة فأما تعيين النية للفرض فلا يعتبر على ظاهر كلام أصحابنا قاله بن عبيدان والظاهر أنه كلام المجد . قوله ( وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ والرعاف الدائم ) . بلا نزاع لكن عليه أن يحتشي نقله الميموني وغيره ونقل بن هانئ لا يلزمه .
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 381