responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 253


واستحب المصنف وغيره تخليل أصول شعر رأسه ولحيته قبل إفاضة الماء .
قوله ( ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا ) .
وهو المذهب وعليه الجمهور وقطع به في الهداية والإيضاح والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر والنظم وابن تميم والرعايتين والحاويين والوجيز والفائق وإدراك الغاية وغيرهم قال الزركشي وعليه عامة الأصحاب وقيل مرة وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة والتلخيص والخلاصة وجماعة واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث وأطلقهما في الفروع .
فائدة قوله ويبدأ بشقه الأيمن بلا نزاع ويدلك بدنه بيديه بلا نزاع أيضا قال الأصحاب يتعاهد معاطف بدنه وسرته وتحت إبطيه وما ينوء عنه الماء وقال الزركشي كلام أحمد قد يحتمل وجوب الدلك .
قوله ( وينتقل من موضعه ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال في التسهيل وغيره وغسل رجليه ناحية لا في حمام ونحوه وقال في الفائق ثم ينتقل عن موضعه وعنه لا وعنه إن خاف التلوث .
قوله ( فيغسل قدميه ) .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه كالوضوء .
تنبيه يحتمل أن يريد بقوله ومجزي وهو أن يغسل ما به من أذى يصيبه من فرج المرأة فإن كان مراده فهو على القول بنجاسته على ما يأتي وإلا فلا فائدة فيه ويحتمل أن يريد به أعم من ذلك فيكون مراده النجاسة مطلقا وهو أولى وحمل بن عبيدان كلامه على ما إذا كان عليه نجاسة

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست