responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 109


لا ينقض لأنه في حكم الظاهر وقال أبو المعالي إن ابتل ولم يخرج من مكانه فإن كان بين الشفرين نقض وإن كان داخلا لم ينقض قال في الفروع ويخرج على ذلك أيضا فساد الصوم بدخول إصبعها أو حيض إليه والوجهان المتقدمان في حشفة الأقلف في وجوب غسلها وذكر بعضهم أن حكم طرف الغلفة كرأس الذكر وقيل حشفة الأقلف المفتوق أظهر قاله في الرعاية .
ومنها الدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة ولا يجب غسل نجاسته .
ومنها الصحيح من المذهب أن أثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال ابن عبيدان هذا اختيار أكثر الأصحاب وعنه طاهر اختاره جماعة منهم بن حامد وابن رزين ويأتي ذلك في باب إزالة النجاسة عند قوله ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء .
ومنها يستحب لمن استنجى أن ينضح فرجه وسراويله على الصحيح من المذهب وعنه لا يستحب كمن استجمر .
قوله ( ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقى كالحجر والخشب والخرق ) .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يختص الاستجمار بالأحجار واختارها أبو بكر وهو من المفردات .
تنبيه ظاهر كلام المصنف جواز الاستجمار بالمغصوب ونحوه وهو قول في الرعاية ورواية مخرجة واختار الشيخ تقي الدين في قواعده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب اشتراط إباحة المستجمر به وهو من المفردات .

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست