نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 110
تنبيه حد الإنقاء بالأحجار بقاء أثر لا يزيله إلا الماء جزم به في التلخيص والرعاية والزركشي وقدمه في الفروع وقال المصنف والشارح وابن عبيدان وغيرهم هو إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول لا الثاني والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان قال الشارح وغيره هو ذهاب لزوجة النجاسة وآثارها وهو معنى الأول . فائدة لو أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها بغلبة الظن ذكره بن الجوزي في المذهب وجزم به جماعة من الأصحاب وقدمه في القواعد الأصولية وقال في النهاية لا بد من العلم في ذلك . قوله ( إلا الروث والعظام ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء بهما قال في الفروع وظاهر كلام الشيخ تقي الدين وبما نهى عنه قال لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقي بل لإفساده فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى . قوله ( والطعام ) . دخل في عمومه طعام الآدمي وطعام البهيمة أما طعام الآدمي فصرح بالمنع منه الأصحاب وأما طعام البهيمة فصرح جماعة أنه كطعام الآدمي منهم أبو الفرج وابن حمدان في رعايته والزركشي وغيرهم واختار الشيخ تقي الدين في قواعده الإجزاء بالمطعوم ونحوه ذكره الزركشي . قوله ( وما له حرمة ) . كما فيه ذكر الله تعالى قال جماعة كثيرة من الأصحاب وكتب حديث وفقه .
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 110