responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 160


تكتب لنا صلحا على أن لا نؤخذ بشئ أصبناه في الفتنة ولا قبلها الأموال والدماء فقال ابن شبرمة لا يجوز لهم الصلح على ذلك على هذا الوجه لأنهم يؤخذون بهذه الأموال والدماء قال ابن أبي ليلى الصلح لهم جائز في كل شئ قال أبو حنيفة فقال لي ابن هبيرة ما تقول أنت فقلت اخطآ جمعا فقال ابن هبيرة أفحشت فقل أنت فقلت القول في هذا ان كل مال ودم أصابوا من قبل اظهار الفتنة فان ذلك يؤخذ منهم ولا يجوز لهم الصلح عليه وأما كل شئ أصابوه من مال ودم في الفتنة فالصلح عليه جائز ولا يؤخذون به فقال ابن هبيرة أصبت وقلت الصواب هذا هو القول وقال اكتب يا غلام ما قال أبو حنيفة قال ونا العباس بن أحمد البزار قال نا الحرث بن أسامة قال سمعت علي بن عاصم يقول سألت أبا حنيفة عن درهم لرجل ودرهمين لآخر اختلطت ثم ضاع درهمان من الثلاثة لا يعلم أيهاهى فقال الدرهم الباقي بينهما أثلاثا قال على فلقيت ابن شبرمة فسألته عنها فقال سألت عنها أحدا غيرى قلت نعم سألت أبا حنيفة عن ذلك فقال يقسم الدرهم الباقي بينهما أثلاثا قال أخطأ أبو حنيفة ولكن درهم من الدرهمين الضائعين يحيط العلم انه من الدرهمين والدرهم الباقي بعض الماضيين يحتمل أن يكون الدرهم الثاني من الدرهمين ويحتمل ان يكون الدرهم المنفرد المختلط بالدرهمين فالدرهم الذي بقي بينهما نصفين قال علي بن عاصم فاستحسنت ذلك ثم لقيت أبا حنيفة فوالله لو وزن عقله بعقول أهل المصر يعني الكوفة لرجح بهم فقلت له يا أبا حنيفة خولفت في تلك المسئلة وقلت له لقيت ابن شبرمة فقال كذا وكذا فقال أبو حنيفة ان الثلاثة حين

نام کتاب : الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست