responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألباني وشذوذه وأخطاؤه نویسنده : ارشد السلفي    جلد : 1  صفحه : 71


أبو حنيفة أن الذي لا يسكر حلال وأما ما أسكر فهو حرام يحد شاربه ، ووجه قوله هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فأدناه من فيه فقطب فرده ، فقال رجل : يا رسول الله أحرام هو ؟ فرد الشراب ثم دعا بماء فصبه عليه مرتين أو ثلاثا بالماء ، وفي رواية عن عبد الملك بن نافع قال : سألت ابن عمر فقلت : إن أهلنا ينبذون نبيذا في سقاء لو أنهكته لأخذ في ، فقال ابن عمر : إنما البغي على من أراد البغي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الركن وأتاه رجل بقدح من نبيذ - ثم ذكر مثل الحديث السابق ، إلا أنه قال : فاكسروها بالماء - فهذا الحديث يلوح أن النبيذ المذكور كان من الشدة بحيث لو أكثر منه لأسكر فلم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم بل كسر شدتها بالماء مرتين أو ثلاثا .
ولو لم يكن يخاف من الاكثار منه الاسكار لما رده النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان مسكرا بالفعل لما دعا به ثانيا ، ولما سكت عن تحريمه ولم يكسر شدته بالماء لأن المسكر لا يحل بإلقاء الماء عليه .
فإن قيل إن الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الملك بن نافع - ويقال فيه عبد الملك بن أخي القعقاع أيضا - وهو مجهول كما في التقريب .
قلت في قول الحافظ هذا اعتساف عن طريق الإنصاف ، وعدول عن الحق والصواب ، فإن الحافظ نفسه قد أقر في تهذيبه إن عبد الملك روى عنه إسماعيل بن أبي خالد ، وأبو إسحاق الشيباني ، والعوام بن حوشب ، وحصين بن عبد الرحمن ، وقرة العجلي ، وليث بن أبي سليم - فهؤلاء ستة ،

نام کتاب : الألباني وشذوذه وأخطاؤه نویسنده : ارشد السلفي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست