الصحابة إذ اشتهر ولم يعرف له مخالف فهو إجماع عند جماهير الطوائف ، وإن أحمد لم يسمه إجماعا لتورعة في العبارة ، وقول البعض إذا لم يعرف له مخالف هو الذي لا يقدمه على الحديث الصحيح ، وأما إذا كان ذلك القول ثبت نقله عن الجم الغفير ، أو الكثيرين من أجلاء العلماء ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فابن القيم ساكت عن الحكم عليه ، غير متعرض له .
ثم قال الألباني : قد ثبت ما ينفي الاجماع المزعوم وهو ما روى ابن صاعد . . . وابن حزم بسند صحيح عن محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول لابنته ( لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك من اللهب الخ - فأقول إنه لا بد لمدعي انتقاض الاجماع من أن يأتي بحجة صريحة تناقضه صريحا ، ويستحيل أن يجمع بينهما وبين الاجماع ، والذي تشبث به الألباني ليس كذلك ، لأن قوله ( أخشى عليك من اللهب ) لا يدل على تحريم نفس الذهب بل يحتمل أن يكون ذلك لإظهار الزينة والكبر والبطر ، وحب الترفع ، وهذا الاحتمال هو المتعين بدلالة ما بعده وهو قوله : ولا تلبسي الحرير إني أخشى عليك الحريق ( رواه أحمد في الزهد ) فإن خشية الحريق كخشية اللهب ، فلما لم تدل على حرمة الحرير للنساء لم تدل خشية اللهب على حرمة الذهب ، ونظائره في الأحاديث كثيرة ، نحو : ( 1 ) حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول : إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا ، رواه النسائي .
( 2 ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل من أهل الصفة