عليه وسلم في الزهد في أشياء كثيرة كالاكتفاء باليسير البسيط من المطعم ، والخشن من الملبس ، والذي يكن من المطر وغيره من البيوت ، فلم تقل بحرمه ما فوق ذلك .
ثم قال الألباني : له شاهد من حديث أبي هريرة - قلت قال ابن حزم : فيه أبو زيد مجهول .
قلت ، وأنكر ابن المديني ( صاحب الاختصاص ) أن يكون مطرف روى عنه .
ثم استشهد الألباني بحديث أسماء بنت يزيد ، لكن قال ابن حزم : فيه عمرو بن ميمون ، وهو ضعيف ، أو فيه لبث ، وهو ضعيف عن شهر وهو مثله ، أو أسقط منه .
وأقول بعد هذا كله إن الأحاديث الثلاثة ، ليس في واحد منها التنصيص على حرمة الذهب ، ولذا أدخلها النسائي في باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب .
ولو كانت الأحاديث صريحة في تحريم نفس الذهب ، لم يجز للنسائي أن يعدل عنه ، فإن قال الألباني : إن النسائي أخطأ في فهم معنى الحديث وكذا ابن حزم ، قلت فما الفائدة في إيجاب الرجوع إلى نفس الحديث وترك اتباع الأئمة ، لأنه إذ لم يسلم النسائي ولا ابن حزم من مثل هذا الخطأ العظيم ، فمن الذي يا من أن يسلم منه ، بل من أعظم من هذا الخطأ ، فإنه مستبعد جدا ، أن يصل أحد إلى ما وصل إليه النسائي :
من العلم والحفظ ، والاطلاع على طرق الحديث ، والتفطن لعلله .