responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألباني وشذوذه وأخطاؤه نویسنده : ارشد السلفي    جلد : 1  صفحه : 51


على اختياره صنيع أب داود ، فإنه ذكر أولا حديث إباحة الذهب ، ثم ذكر هذا الحديث ، وعقبه بذكر تحريم إظهار الزينة .
وأما ( لحديث الرابع فهو أيضا يحتمل ، ما يحتمل الثاني ، وقد رجح النسائي هذا الاحتمال بإدخاله في باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والزينة في الكبرى والصغرى كليهما ، وأدخله الحاكم في ( زهد فاطمة الكبرى ) .
وقال ابن حزم : أما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . الخ ( 10 / 84 ) .
وتعقبه الألباني بأن ابن حزم رواه من طريق النسائي التي ليس فيها زيادة ( من ذهب ) ولا قوله صلى الله عليه وسلم لبنت هبيرة ( أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار ) - الخ . فكلامه ساقط فالحديث بالزيادتين نص قاطع على أن الضرب كان من أجل الخواتيم .
( قلت ) إن كان كلام ابن حازم ساقطا فكلام الألباني أسقط منه ، لأنه إن لم يكن في حديث النسائي ( أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار ) فلا شك أن فيه قولة لفاطمة : ( أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار ) ومنصوص في الحديث بأن السلسلة كانت من ذهب - مع هذا لم يقل ابن حزم بتحريم سلسلة الذهب ، ولم ير قوله عليه السلام هذا نصا قاطعا في تحريمها ، فبان بذلك كذب الألباني في قوله : ( أنا أقطع بأن ابن حزم لو وقف على هاتين الزيادتين لما تردد مطلقا في تحريم الخاتم على النساء ) لأن ابن حزم قد

نام کتاب : الألباني وشذوذه وأخطاؤه نویسنده : ارشد السلفي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست