واستحب بعضهم أن يحدث بعد استيفاء الخمسين وقال ليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين واعترض على هذا بجمع من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين ممن لم ينته إلى هذا السن ومات قبله وقيل أنه ينبغي إمساك المحدث عن التحديث في السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخوف ويخاف عليه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه قال ابن خلاد أعجب إلي أن يمسك في الثمانين وهذا عندما يظهر أمارة الاختلال ويخاف منها فأما من لم يظهر ذلك فيه فلا ينبغي الامتناع لأنه هذا الوقت أحوج ما يكون الناس إلى بيان روايته وكذلك القول في الأعمى إذا خيف منه التخليط . الثالثة : يستحب أن لا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه لسنهن أو لغير ذلك هكذا قالوا ولا بد أن يكون ذلك مشروطا بأن لا يعارض هذه الآداب ما هو مصلحة راجحة عليه من الآداب المذكورة أنه إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر أن يعلم الطالب به ويرشده إليه نصحا وهذا أيضا يفصل الحال فيه وينبغي أن يكون عند الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة أما مع التفاوت