قال النووي في شرح مسلم يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثا علم وضعه أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو مندرج في الوعيد قال ولا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك من أنواع الكلام فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع إلى أن قال وقد أجمع أهل الحل والعقد على تحريم الكذب على آحاد الناس فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي والكذب عليه كذب عليه تعالى قال عز وجل * ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) *