responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 205


هذا مذهب المهاجرين في الاستنجاء بالأحجار والاقتصار عليها وبن المسيب من أبنائهم وفقهائهم وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا فيما مضى وليس في عيب سعيد بن المسيب الاستنجاء بالماء ما يسقط فضله لثناء الله على أهل قباء وقد ثبت عن النبي - عليه السلام - الاستنجاء بالماء وإنما الاستجمار رخصة وتوسعة في طهارة المخرج وقد أوضحنا من ذلك ما أغنى عن تكريره ها هنا والله الموفق للصواب أخبرنا أحمد بن قاسم حدثنا قاسم بن أصبغ أخبرنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة عن عائشة أنها قالت لنسوة عندها ( ( مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ) ) 57 - مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) ) كذلك قال مالك ( ( إذا شرب الكلب ) ) وسائر رواة هذا الحديث عن أبي الزناد وغيره على كثرة طرقه عن أبي هريرة - كلهم يقول ( ( إذا ولغ ) ) ( 1 ) لا أعلم أحدا يقول ( ( إذا شرب ) ) غير مالك والله أعلم ورواه عن أبي هريرة جماعة منهم الأعرج وأبو صالح وأبو رزين وثابت الأحنف وهمام بن منبه وعبد الرحمن والد السدي وعبيد بن حنين وثابت بن عياض وأبو سلمة بن عبد الرحمن كلهم بمعنى حديث مالك هذا لم يذكروا فيه التراب لا في أول الغسالات ولا في آخرها

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست