responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 367


على شئ فيتورع عن قوله : والله ، كراهية الحنث أو إجلالا لله تعالى وتصونا عن الحلف ، ثم يقول : الله يعلم ما كان كذا ، أو لقد كان كذا ونحوه ، وهذه العبارة فيها خطر ، فإن كان صاحبها متيقنا أن الأمر كما قال فلا بأس بها ، وإن كان تشكك في ذلك فهو من أقبح القبائح لأنه تعرض للكذب على الله تعالى ، فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئا لا يتيقن كيف هو ، وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذا ، وهو أنه تعرض لوصف الله تعالى بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو ، وذلك لو تحقق كان كافرا ، فينبغي للانسان اجتناب هذه العبارة .
فصل : ويكره أن يقول في الدعاء : اللهم اغفر لي إن شئت ، أو إن أردت ، بل يجزم بالمسألة .
1109 - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ليعزم المسألة ، فإنه لا مكره له " .
وفي رواية لمسلم : " ولكن ليعزم وليعظم الرغبة ، فإن الله لا يتعاظمه شئ أعطاه " .
1110 - وروينا في " صحيحيهما " عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له " .
فصل : ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته ، سواء في ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والكعبة ، والملائكة ، والأمانة ، والحياة ، والروح ، وغير ذلك . ومن أشدها كراهة :
الحلف بالأمانة .
1111 - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله ، أو ليصمت " وفي رواية في الصحيح : " فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت " .
وروينا في النهي عن الحلف بالأمانة تشديدا كثيرا .
1112 - فمن ذلك ما رويناه في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من حلف بالأمانة فليس منا " .
فصل : يكره إكثار الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقا .

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست