نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 360
أصحابنا في الفتاوى أصحهما : لا يكفر ، وقد يحتج لهذا بقول الله تعالى إخبارا عن موسى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا . . . . ) الآية [ يونس : 88 ] وفي هذا الاستدلال نظر ، وإن قلنا : إن شرع من قبلنا شرع لنا . فصل : لو أكره الكفار مسلما على كلمة الكفر ، فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان ، لم يكفر بنص القرآن وإجماع المسلمين ، وهل الأفضل أن يتكلم بها ليصون نفسه من القتل ؟ فيه خمسة أوجه لأصحابنا . الصحيح : أن الأفضل أن يصبر للقتل ولا يتكلم بالكفر ، ودلائله من الأحاديث الصحيحة ، وفعل الصحابة رضي الله عنهم مشهورة . والثاني : الأفضل أن يتكلم ليصون نفسه من القتل . والثالث : إن كان في بقائه مصلحة للمسلمين ، بأن كان يرجو النكاية في العدو ، أو القيام بأحكام الشرع ، فالأفضل أن يتكلم بها ، وإن لم يكن كذلك ، فالصبر على القتل أفضل . والرابع : إن كان من العلماء ونحوهم ممن يقتدى بهم ، فالأفضل الصبر لئلا يغتر به العوام . والخامس : أنه يجب عليه التكلم ، لقول الله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) [ البقرة : 195 ] وهذا الوجه ضعيف جدا . فصل : لو أكره المسلم كافرا على الإسلام فنطق بالشهادتين ، فإن كان الكافر حربيا ، صح إسلامه ، لأنه إكراه بحق ، وإن كان ذميا ، لم يصر مسلما ، لأنا التزمنا الكف عنه ، فإكراهه بغير حق ، وفيه قول ضعيف أنه يصير مسلما ، لأنه أمره بالحق . فصل : إذا نطق الكافر بالشهادتين بغير إكراه ، فإن كان على سبيل الحكاية ، بأن قال : سمعت زيدا يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، لم يحكم بإسلامه ، وإن نطق بهما بعد استدعاء مسلم بأن قال له مسلم : قل : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فقالهما ، صار مسلما ، وإن قالهما ابتداء لا حكاية ولا باستدعاء ، فالمذهب الصحيح المشهور الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يصير مسلما ، وقيل لا يصير لاحتمال الحكاية . فصل : ينبغي أن لا يقال للقائم بأمر المسلمين خليفة الله ، بل يقال الخليفة ، وخليفة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأمير المؤمنين .
( 1 ) وهو قوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) [ النحل : 106 ] .
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 360