نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 341
الثالث : الاستفتاء ، بأن يقول للمفتي : ظلمني ، أبي أو أخي ، أو فلان بكذا ، فهل له ذلك ، أم لا ؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني ؟ ونحو ذلك . وكذلك قوله : زوجتي تفعل معي كذا ، أو زوجي يفعل كذا ، ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط أن يقول : ما تقول في رجل كان من أمره كذا ، أو في زوج أو زوجة تفعل كذا ، ونحو ذلك ، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ، ومع ذلك فالتعيين جائز ، لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ، وقولها : " يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح . . " الحديث ، ولم ينهها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم ، وذلك من وجوه : منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة . ومننها ما استشارك إنسان في مصاهرته ، أو مشاركته ، أو إيداعه ، أو الإيداع عنده ، أو معاملته بغير ذلك ، وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة ، فإن حصل الغرض بمجرد قولك لا تصلح لك معاملته ، أو مصاهرته ، أو لا تفعل هذا ، أو نحو ذلك ، لم تجز الزيادة بذكر المساوئ وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه . ومنها إذا رأيت من يشتري عبدا يعرف بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرها ، فعليك أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالما به ، ولا يختص بذلك ، بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيبا وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلمه . ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم خفت أن يتضرر المتفقه بذلك ، فعليك نصيحته ببيان حاله ، ويشترط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يغلط فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ، أو يلبس الشيطان عليه ذلك ، ويخيل إليه أنه نصيحة وشفقة ، فليتفطن لذلك . ومنها أن لا يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما بأن لا يكون صالحا لها ، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه لتعامله بمقتضة حاله ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به . الخامس : أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته ، كالمجاهر بشرب الخمر ، أو مصادرة
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 341