responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 317


باب استجاب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفا

تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) [ الصف : 3 ] .
958 - وروينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان " .
زاد في رواية " وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم " .
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة ، وفيما ذكرناه كفاية .
وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده ، وهل ذلك واجب ، أو مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب ، فلو تركه فاته الفضل ، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ، ولكن لا يأثم ، وذهب جماعة إلى أنه واجب ، قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز ، قال : وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله : تزوج ولك كذا ، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا ، أو نحو ذلك ، وجب الوفاء ، وإن كان وعدا مطلقا ، لم يجب . واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة ، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور ، وعند المالكية : تلزم قبل القبض .
( باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره ) 959 - روينا في " صحيح البخاري " وغيره عن أنس رضي الله عنه قال : لما قدموا المدينة نزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال : أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي ، قال : بارك الله لك في أهلك ومالك .
( باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفا ) إعلم أنه لا يجوز أن يدعى له بالمغفرة وما أشبهها مما لا يقال للكفار ، لكن يجوز أن يدعى بالهداية وصحة البدن والعافية وشبه ذلك .
960 - روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال : استسقى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فسقاه يهودي ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " جملك الله " فما رأى الشيب حتى مات ( 1 ) .


وهو حديث ضعيف .

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست