نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 192
أكثرها خوفا من طول الكتاب ، وحصول السآمة على مطالعه ، فإن هذا الباب طويل جدا ، فلهذا أسلك فيه الاختصار إن شاء الله تعالى . فأول ذلك : إذا أراد الإحرام اغتسل وتوضأ ولبس إزاره ورداءه [1] ، وقد قدمنا ما يقوله المتوضئ والمغتسل ، وما يقول إذا لبس الثوب ، ثم يصلي ركعتين ، وتقدمت أذكار الصلاة ، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية ( قل هو الله أحد ) فإذا فرغ من الصلاة استحب أن يدعو بما شاء ، وتقدم ذكر جمل من الدعوات والأذكار خلف الصلاة ، فإذا أراد الإحرام نواه بقلبه . ويستحب أن يساعد بلسانه قلبه [2] ، فيقول : نويت الحج وأحرمت به لله عز وجل ، لبيك اللهم لبيك . . . إلى آخر التلبية . والواجب نية القلب ، واللفظ سنة ، فلو اقتصر على القلب أجزأه ، ولو اقتصر على اللسان لم يجزئه . قال الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي : لو قال يعني بعد هذا : اللهم لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي ، كان حسنا ( 3 ) . وقال غيره : يقول أيضا : اللهم إني نويت الحج فأعني عليه وتقبله مني ، ويلبي فيقول : 552 - لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويستحب أن يقول في أول تلبية يلبيها : لبيك اللهم بحجة ، إن كان أحرم بحجة ، أو لبيك بعمرة ، إن كان أحرم بها ، ولا يعيد ذكر الحج والعمرة فيما يأتي بعد ذلك من التلبية على المذهب الصحيح المختار . واعلم أن التلبية سنة لو تركها صح حجه وعمرته ولا شئ عليه ، لكن فاتته الفضيلة العظيمة والاقتداء برسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ، هذا هو الصحيح من مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ، وقد أوجبها بعض أصحابنا ، واشترطها لصحة الحج بعضهم ، والصواب الأول ، لكن
[1] قال ابن علان في " شرح الأذكار " : أي لصحة ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فعلا ، روى الشيخان " أنه صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء " أو قولا رواه أبو عوانة في " صحيحه " ولفظه " ليحرم أحدكم في إزاره ورداء ونعلين " ، والسنة كون الإزار والرداء أبيضين ، ويسن كونهما جديدين نظيفين ، وإلا فنظيفين ، ويكره المتنجس الجاف والمصبوغ كله أو بعضه ، ولو قبل النسج على الأوجه ، أما المعصفر والمزعفر فيتعين اجتنابهما . [2] قال ابن علان في " شرح الأذكار " : ويستدل لخصوصية الإحرام باللسان بما أخرجه الشافعي عن سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : قالت عائشة : يا ابن أخي هل تستثني إذا حججت ؟ قلت : ماذا أقول ، قالت : اللهم الحج أردت ، وإليه عمدت ، فإن يسر ته لي فهو الحج . ( 1 ) قال الحافظ : ما ذكره الشيخ - يعني النووي - عن سليم بن أيوب وغيره لم أر له سلفا .
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 192