responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 62


الدعوات ، فإنه يوافق فيها الإمام سرا . وإن جهر الإمام بالقنوت ، فإن كان المأموم يسمعه أمن على دعائه ، وشاركه في الثناء في آخره ، وإن كان لا يسمعه ، قنت سرا ، وقيل :
يؤمن ، وقيل له أن يشاركه مع سماعه ، والمختار الأول .
وأما غير الصبح إذا قنت فيها حيث يقول به ، فإن كانت جهرية وهي المغرب والعشاء ، فهي كالصبح على ما تقدم ، وإن كانت ظهرا أو عصرا ، فقيل : يسر فيها بالقنوت ، وقيل : إنها كالصبح .
163 - والحديث الصحيح في قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا القراء ببئر معونة يقتضي ظاهره الجهر بالقنوت في جميع الصلوات ، ففي صحيح البخاري في باب تفسير قول الله تعالى : ( ليس لك من الأمر شئ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت في قنوت النازلة .
( باب التشهد في الصلاة ) إعلم أن الصلاة إن كانت ركعتين فحسب ، كالصبح والنوافل ، فليس فيها إلا تشهد واحد ، وإن كانت ثلاث ركعات أو أربعا ، ففيها تشهدان : أول ، وثان . ويتصور في حق المسبوق ثلاثة تشهدات ، ويتصور في حقه في صلاة المغرب أربعة تشهدات ، مثل أن يدرك الإمام بعد الركوع في الثانية ، فيتابعه في التشهد الأول والثاني ، ولم يحصل له من الصلاة إلا ركعة ، فإذا سلم الإمام قام المسبوق ليأتي بالركعتين الباقيتين عليه ، فيصلي ركعة ، ويتشهد عقبها لأنها ثانيته ، ثم يصلي الثالثة ويتشهد عقيبها . أما إذا صلى نافلة فنوى أكثر من أربع ركعات ولو نوى مائة ركعة ، فالاختيار أن يقتصر فيها على تشهدين ، فيصلي ما نواه إلا ركعتين ويتشهد ، ثم يأتي بالركعتين ، ويتشهد التشهد الثاني ويسلم .
قال بعض من أصحابنا : لا يجوز أن يزيد على تشهدين ، ولا يجوز أن يكون بين التشهد الأول والثاني أكثر من ركعتين ، ويجوز أن يكون بينهما ركعة واحدة ، فإن زاد على تشهدين ، أو كان بينهما أكثر من ركعتين ، بطلت صلاته . وقال آخرون : يجوز أن يتشهد في كل ركعة ، والأصح جوازه في كل ركعتين ، لا في كل ركعة ، والله أعلم .
واعلم أن التشهد الأخير واجب عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء ، وسنة عند أبي حنيفة ومالك . وأما التشهد الأول فسنة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأكثرين ، وواجب عند أحمد ، فلو تركه عند الشافعي صحت صلاته ، ولكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا ، والله أعلم .

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست