نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 61
واعلم أن المنقول عن عمر رضي الله عنه " عذب كفرة أهل الكتاب " ، لأن قتالهم ذلك الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب ، وأما اليوم ، فالاختيار أن يقول : " عذب الكفرة " فإنه أعم . وقوله : نخلع : أي نترك ، وقوله : يفجر أي : يلحد في صفاتك ، وقوله نحفد بكسر الفاء ، أي : نسارع ، وقوله : الجد بكسر الجيم : أي الحق ، وقوله : ملحق بكسر الحاء على المشهور ، ويقال بفتحها ، ذكره ابن قتيبة وغيره وقوله : ذات بينهم ، أي : أمورهم ومواصلاتهم ، وقوله : والحكمة ، هي : كل ما منع من القبيح ، وقوله : وأوزعهم : أي ألهمهم ، وقوله : واجعلنا منهم ، أي : ممن هذه صفته . قال أصحابنا : يستحب الجمع بين قنوت عمر ي ضي الله عنه وما سبق ، فإن جمع بينهما ، فالأصح تأخير قنوت عمر ، وإن اقتصر فليقتصر على الأول ، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا أو إمام محصورين يرضون بالتطويل . واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار ، فأي دعاء دعا به حصل القنوت ولو قنت بآية ، أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت ، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة . وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يتعين ولا يجزئ غيره . واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماما أن يقول : " اللهم اهدنا " بلفظ الجمع ، وكذلك الباقي ، ولو قال " اهدني " حصل القنوت وكان مكروها ، لأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء . 162 - وروينا في سنن أبي داود ، والترمذي ، عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم ، فإن فعل فقد خانهم " قال الترمذي : حديث حسن . فصل : اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه . أصحها : أنه يستحب رفعهما ، ولا يمسح الوجه . والثاني : يرفع ويمسحه . والثالث : لا يرفع ولا يسمح . واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه ، بل قالوا : ذلك مكروه . وأما الجهر بالقنوت والإسرار به ، فقال أصحابنا : إن كان المصلي منفردا أسر به ، وإن كان إماما جهر على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الأكثرون والثاني : أنه يسر كسائر الدعوات في الصلاة ، وأما المأموم ، فإن لم يجهر الإمام قنت سرا كسائر
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 61