responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 155


عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم " [1] ضعفه الترمذي .
455 - وروينا في " السنن الكبير " للبيهقي ، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة " . ورواه الحاكم أبو عبد الله في " المستدرك " على " الصحيحين " ، وقال : حديث صحيح على شرط مسلم [2] ، ثم إن جماهير أصحابنا أطلقوا المسألة كما ذكرته . وقال أبو الخير اليمني صاحب " البيان " منهم : لو كان الميت مبتدعا مظهرا للبدعة ، ورأي الغاسل منه ما يكره ، فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة .
وهو حديث حسن بشواهده ( باب الأذكار الصلاة على الميت ) إعلم أن الصلاة على الميت فرض كفاية ، وكذلك غسله وتكفينه ودفنه ، وهذا كله مجمع عليه . وفيما يسقط به فرض الصلاة أربعة أوجه : أصحها عند أكثر أصحابنا : يسقط بصلاة رجل واحد ، والثاني : يشترط اثنان ، والثالث : ثلاثة ، والرابع : أربعة : سواء صلوا جماعة أو فرادى . وأما كيفية هذه الصلاة ، فهي أن يكبر أربع تكبيرات ولا بد منها ، فإن أخل بواحدة ، لم تصح صلاته ، وإن زاد خامسة ، ففي بطلان صلاته وجهان لأصحابنا ، الأصح : لا تبطل [3] ، ولو كان مأموما فكبر إمامه خامسة ، فإن قلنا : إن الخامسة تبطل الصلاة ، فارقه المأموم ، كما لو قام إلى ركعة خامسة ، وإن قلنا بالأصح : إنها لا تبطل ، لم يفارقه ، ولم يتابعه على الصحيح المشهور ، وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا ، أنه يتابعه ، فإذا قلنا بالمذهب الصحيح : أنه لا يتابعه ، فهل ينتظره ليسلم معه ، أم يسلم في الحال ؟ فيه وجهان ، الأصح : ينتظره ، وقد أوضحت هذا كله بشرحه ودلائله في " شرح المهذب " . ويستحب أن يرفع اليد مع كل تكبيرة [4] . وأما صفة التكبير وما يستحب فيه ، وما يبطله ، وغير ذلك من فروعه ، فعلى ما قدمته في " باب صفة الصلاة " وأذكارها .
وأما الأذكار التي تقال في صلاة الجنازة بين التكبيرات ، فيقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعد الثالثة : يدعو للميت ، والواجب منه ما



[1] وهو حديث حسن بشواهد .
[2] بل هو حديث حسن كما قال في " الأذكار " .
[3] وقد ثبت ذلك في " صحيح مسلم " .
[4] وقد قاسه الشافية على الصلوات الخمس .

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست