فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه [1] فإن أورد الرواية نظر ! فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث لم يجز لأنه لا يؤمن أن يغير معنى الحديث ، وإن كان ممن يعرف معنى الحديث نظر ! فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجز أن يروي بالمعنى ، لأنه ربما نقله بلفظ لا يؤدي مراد الرسول فلا يجوز أن يتصرف فيه ، إن كان خبرا ظاهرا ففيه وجهان :
من أصحابنا من قال : لا يجوز ، لأنه ربما كان التعبد باللفظ كتكبير الصلاة ، والثاني أنه يجوز . وهو الأظهر لأنه يؤدي معناه ولهذا روى عن النبي أنه قال :
إذا أصبت المعنى فلا بأس .
وهذا الحديث قد رواه ابن منده في معرفة الصحابة والطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي قال : قلت يا رسول الله ، إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمعه منك ، يزيد حرفا أو ينقص حرفا ، فقال : " إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس " [2] فذكر للحسن فقال : لولا هذا ما حدثنا .
وقد احتج من منع الرواية بالمعنى بالنص والمعقول ، أما النص فقوله عليه السلام " رحم الله أمرا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع " [3] قالوا : وأداؤه كما سمع هو أداء اللفظ المسموع ، ونقل الفقيه إلى من هو