responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على السنة المحمدية نویسنده : محمود أبو رية    جلد : 1  صفحه : 378


والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به ، وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته ، وعدم الاعتقاد بما ينفيه ، وقد جاء بنفي السحر عنه عليه السلام ، حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه ووبخهم على زعمهم هذا ، فإذن هو ليس بمسحور قطعا .
حديث السحر من الآحاد :
وأما الحديث - فعلى فرض صحته - هو حديث آحاد ، والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد ، وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد ، لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين ، ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون ! على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد إنما يحصل الظن عند من صح عنده ، أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجة ، وعلى أي حال - فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في الحديث - ولا نحكمه في عقيدتنا ، ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل ، فإنه إذا خولط النبي في عقله - كما زعموا - جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئا وهو لم يبلغه ، أو أن شيئا ينزل عليه وهو لم ينزل عليه ، والأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان ، إلى أن قال رحمه الله ، ما أضر المحب الجاهل ، وما أشد خطره على من يظن أنه يحبه ، نعوذ بالله من الخذلان - على أن نافي السحر بالمرة لا يجوز أن يعد مبتدعا ، لأن الله تعالى ذكر ما يعتقد به المؤمنون في قوله " آمن الرسول " الآية وفي غيرها من الآيات ، ووردت الأوامر بما يجب على المسلم أن يؤمن به حتى يكون مسلما ولم يأت في شئ ذكر السحر . . وقال :
ولو كان هؤلاء يقدرون الكتاب قدره ، ويعرفون من اللغة ما يكفي لعاقل أن يتكلم ما هذروا هذا الهذر ، ولا وصموا الإسلام بهذه الوصمة - لكن من تعود القول بالمحال ، لا يمكن الكلام معه بحال ، نعوذ بالله من الخبال [1] .
وسحر النبي قد نفاه من المتقدمين غير الأستاذ الإمام ، الجصاص في تفسيره .



[1] ص 183 - 186 من تفسير جزء عم وقد أنكر صحة رواية حديث السحر بعض العلماء ، ومنهم المفسر الفقيه أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن .

نام کتاب : أضواء على السنة المحمدية نویسنده : محمود أبو رية    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست