مسألة ! فعدت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما قالا لك ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله عن بيع وشرط ، فالبيع باطل والشرط باطل ، فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما قالا لك ، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( رض ) قالت أمرني رسول الله أن أشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز والشرط باطل [1] .
قال فعدت إلى ابن شبرمة فأخبرته بما قال صاحباه : فقال : ما أدري ما قالا لك ، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال : بعت النبي صلى الله عليه وآله بعيرا وشرط لي حملانه إلى المدينة - البيع جائز والشرط جائز [2] .
ونكتفي بهذا القدر لأن الأدلة كثيرة تملأ مجلدا برأسه .
علماء النحو واللغة :
مر بك أن علماء الأمة قد انقسموا في تلقي الحديث إلى ثلاثة أقسام : المتكلمون والأصوليون - والفقهاء - والمحدثون ، ولكي نستوفي هذا البحث نذكر كذلك موقف علماء النحو اللغة فإنهم لم يجعلوا الحديث من شواهدهم في إثبات اللغة وقواعد النحو : ذكر السيوطي في كتابه الاقتراح في أصول النحو :
وأما كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي وذلك نادر جدا ، وإنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا ، فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى ، وقد تداولها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها فرووها بما أدت إليه عباراتهم فزادوا ونقصوا ، وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظ ولهذا نرى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويا على أوجه شتى بعبارات مختلفة [3] - ومن ثم أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث .
ثم نقل عن أبي الحسن بن الضائع أنه قال [4] في شرح الجمل :