responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على السنة المحمدية نویسنده : محمود أبو رية    جلد : 1  صفحه : 305


عرفوا به الموضوع في علم الرواية - ممنوعة لا يسهل على أحد إثباتها ، ولكنه لا يخلو من أحاديث قليلة في متونها نظر قد يصدق عليه بعض ما عدوه من علامة الوضع .
كحديث سحر بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنكره بعض العلماء كالإمام الحصاص من المفسرين المتقدمين والأستاذ الإمام " محمد عبده " من المتأخرين لأنه معارض بقوله تعالى ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا - انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا . . هذا وإن في البخاري أحاديث في أمور العادات والغرائز ليست من أصول الدين ولا فروعه ، فإذا تأملتم هذا وذاك علمتهم أنه ليست - لعلها " ليس " - من أصول الإيمان ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخاري مهما يكن موضوعه ، بل لم يشترط أحد في صحة الإسلام ولا في معرفته التفصيلية الاطلاع على صحيح البخاري والاقرار بكل ما فيه - وعلمتم أيضا أن المسلم لا يمكن أن ينكر حديثا من هذه الأحاديث بعد العلم به إلا بدليل يقوم عنده على عدم صحته متنا أو سندا ، فالعلماء الذين أنكروا صحة بعض هذه الأحاديث لم ينكروها إلا بأدلة قامت عندهم قد يكون بعضها صوابا وبعضها خطأ ، ولا يعد أحدهم طاعنا في دين الإسلام [1] .
" وما كلف الله مسلما أن يقرأ صحيح البخاري ويؤمن بكل ما فيه ، وإن لم يصح عنده ، أو اعتقد أنه ينافي أصول الإسلام .
سبحان الله ! ! يقول ملايين المسلمين من الحنفية إن رفع اليدين عند الركوع والقيام منه مكروه شرعا وقد رواه البخاري في صحيحه وغير صحيحه عن عشرات من الصحابة بأسانيد كثير جدا ، ولا إثم عليهم ولا حرج لأن إمامهم لم يصح عنده لأنه لم يطلع على أسانيد البخاري فيه ، وكل من اطلع من علماء مذهبه عليها يوقن بصحتها - ثم يكفر مسلم [2] من خيار المسلمين علما وعملا ودفاعا عن



[1] ص 104 و 105 ج‌ 29 المنار .
[2] هذا المسلم هو الدكتور محمد توفيق صدقي وكان قد طعن في حديث الذباب فكفره شيوخ الأزهر بذلك كما هي عادتهم .

نام کتاب : أضواء على السنة المحمدية نویسنده : محمود أبو رية    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست