عمر ، وهو الصحيح " . قلت : فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه ، وفي " التلخيص " عقب أثر جابر : " وقال البيهقي : هذا الأثر ليس بالقوي ، وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب . وساقه عنه في " الخلافيات " بإسناده صحيح " . 193 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا أحل المسجد لجنب ولا حائض " . رواه أبو داود ) . ص 57 ضعيف . رواه أبو داود ( 232 ) والبيهقي ( 2 / 442 - 443 ) من طريق الأفلت بن خليفة قال : حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : " جاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد ، فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، ثم دخل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يصنع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) شيئا ، رجاء أن تنزل فيهم رخصة " . فخرج إليهم بعد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " . وزاد البيهقي : " إلا لمحمد وآل محمد ، . وقال : " قال البخاري : وعند جسرة عجائب " . قال البيهقي : " وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور ، بدليل الكتاب " . يعني قول الله عز وجل : ( ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) . ثم روى في تفسيرها عن ابن عباس قال : " لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه ، ولا تجلس " . لكن فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف . . ومع ضعفه فإنه مخالف لسبب نزول الآية ، فقد قال علي رضي الله عنه : " أنزلت هذه