" الجرح " ( 2 / 2 / 130 ) عن أبيه . وله طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول منه وزاد : " أتسقي زرع غيرك ؟ ! " أخرجه الحاكم ( 2 / 137 ) وقال : " صحيح الاسناد " ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وروى الطيالسي ( 1679 ) من حديث جابر مرفوعا بالشطر الأول . وسنده صحيح وروى الترمذي ( 1 / 296 ) والحاكم ( 2 / 135 ) من حديث العرباض ابن سارية مرفوعا به . وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " ووافقه الذهبي ! وأما الترمذي فأشار لتضعيفه بقوله " حديث غريب " فأصاب لأن فبه أم حبيبة بنت العرباض بن سارية لم يرو عنها غي واحد ، ولم يوثقها أحد ، لكن لا بأس بهذا الطريق في الشواهد . وعن أبي هريرة مرفوعا به . أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 52 ) والدارقطني " الأفراد " ( 2 / 206 ) . وعن رويفع بن ثابت مرفوعا : " لا يجل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ، يعني إتيان الحبالى من السبايا ، وأن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى تستبرئها . رواه أبو داود ( 2158 ) وأحمد ( 4 / 108 ) وسنده حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه كما في " الزيلعي " . وسيأتي في الكتاب في " باب استبراء الإماء " من " كتاب العدة " . وعن علي بن أبي طالب مرفرعا مثل حديث الشعبي . وفي إسناده ضعف وانقطاع كما قال الحافظ العسقلاني . وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح ، وقد استدل به المصنف على أن الحامل إذا رأت دما فليس حيضا لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض ، فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلا على البراءة .