responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 198


عدم الوضوء من مواطئ الأقدام .

النخاعة عن اليسار تحت القدم أو في الثوب .

لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ، ثم نرى الحديث إلا أنه قال :
" من دم " . وإسناده صحيح أيضا . ورواه الدارمي أيضا ( 1 / 238 ) .
وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم - بعض عنه قال : " لأن الريق لا يطهره ، ويتنجس به ظفرها ، وهو اخبار عن دوام الفعل ، ومثل هذا لا يخفى عليه ( صلى الله عليه وسلم ) " . وهذا ظاهر ، والله أعلم .
183 - ( قال ابن مسعود : كنا لا نتوضأ من موطئ " ) . ص صحيح . رواه أبو داود ( 204 ) وابن ماجة ( 1041 ) والحاكم ( 1 / 139 ) والبيهقي ( 1 / 139 ) وقال الحاكم : ا صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي . وهو كما قالا ، ولفظ ابن ماجة ( أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا ، ولا نتوضأ من موطئ " . وسنده صحيح أيضا .
184 - ( روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه : " فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره ( 1 ) تحت قدمه فإن لم يجد فليفل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على ( 2 ) بعض " ) . ص 54 صحيح . وأصل الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى نخامة في قبلة المسجد ، فأقبل علي الناس فقال : ما بال أحدكم بقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه ؟ ! أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه ؟ فإذا تنخع . . .
الخ .
رواه مسلم ( 2 / 76 ) وأبو عوانة أيضا ( 1 / 03 4 ) وأحمد ( 2 / 250 ، 266 ، 415 ) عن أبي رافع عن أبي هريرة به . وفي رواية لأحمد " أو تحت قدمه " .


( 1 ) الأمل ( أو تحت ) . ( 2 ) الأصل ( في ) والتصحيح من مسلم .

نام کتاب : إرواء الغليل نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست