أمره صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم .
صحيح . ولا وجه لقوله " بمعناه " فقد أخرجه النسائي ( 1 / 42 ) باللفظ المذكور عن أم سلمة ان امرأة قالت : با رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء ، فضحكت أم سلمة ، فقالت : أتحتلم المرأة ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ففيم يشبهها الولد ؟ . ثم إن في عزو الحديث إلى النسائي وحده من بين السنة قصورا ظاهرا فقد أخرجه البخاري أيضا ( 1 / 6 4 و 80 ) ومسلم ( 1 / 172 ) وأبو عوانة أيضا والترمذي وصححه وعلقه أبو داود وخرجته في " صحيحه ) رقم ( 236 ) . 127 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل " . رواه مسلم ) . ص 38 صحيح . رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود والنسائي والطحاوي والطيالسي وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا نحوه ، فلو قال المؤلف بعد عزوه لمسلم : " بمعناه ، لأصاب ، ( 1 ) فإن لفظ مسلم ( 1 / 186 ) : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل " . وأقرب ألفاظهم إلى لفظ المؤلف رواية أبي داود : " إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل " . وهو في " صحيح السنن " ( 209 ) . 128 - ( حديث أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم " رواه أبو داوود والنسائي والترمذي وحسنه ) . ص 9 3 .
( 1 ) ولعل هذه . اللفظة " بمعناه . " كانت ثابتة في الأصل ، ثم وضعت سهوا من الناسخ عقب تخريج الحديث المتقدم وقد قلنا ثمة لا وجه لها هناك .