responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 162


باب ما يوجب الغسل .

إذا فضخ الماء فليغتسل .

تغتسل المرأة إذا احتلمت ورأت الماء .

124 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " . رواه أبو داود . ) . ص 37 ضعيف . في سنده جسرة بنت دجاجة . قال البخاري : " عندها عجائب " . وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقي وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي . بل قال ابن حزم إنه باطل . وقد فصلت القول في دلك في " ضعيف السنن " ( رقم 32 ) .
باب ما يوجب الغسل 125 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) " إذا فضخت الماء فاغتسل " . رواه أبو دارد ) . ص 38 صحيح . وهو من حديث علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء ، فجعلت اغتسل حنى تشقق ظهري ، فذكرت ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، أو ذكر له فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " لا تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل " . رواه . أبو داود والنسائي أيضا والطيالسي والطحاوي وأحمد من طريق حصين بن قبيصة عن علي . وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان ( 241 ) والنووي ، وهو في الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن علي دون قوله : " فإذا فضخت . . . " . وقد مضى ( 108 ) .
وفي رواية بلفظ :
" إذا حذفت فاغتسل من الجنابة . . . وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل " .
أخرجه أمد بسند حسن أو صحيح .
126 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ :
" نعم إذا رأت الماء " . رواه النسائي بمعناه ) . ص 38

نام کتاب : إرواء الغليل نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست