( الأوزاعي ) وقال : ( عن خالد بن معدان ) ، وإنما هو ( معدان بن أبي طلحة ) " قلت : وقد أخرج الحديث جماعة آخرون من أصحاب السنن وغيرهم من الطريق الأولى بلفظ أحمد . وقد عزاه . إليه بلفظ الترمذي المجد ابن تيمية في " المنتقى " وتبعه حفيده شيخ الاسلام أبو العباس وسبقهم إليه ابن الجوزي في " التحقيق " وهو وهم منهم جميعا كما حققته فيما علقته على رسالة الصيام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . ( ص 15 ) [1] . ( فائدة ) : استدل المصنف بالحديث على أن القئ ينقض الوضوء وقيده . بما إذا كان فاحشا كثيرا كل أحد بحسبه ! وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في الحديث البتة ، فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا لأنه مجرد فعل منه ( صلى الله عليه وسلم ) والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب ، وغايته ان يدل على مشروعية التأسي به في ذلك ، وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص ، وهذا مما لا وجود له هنا . ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القئ لا ينقض الوضوء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية في " الفتاوى " له وغيرها . 112 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " ولكن من غائط وبول ونوم " ) . ص 34 . حسن . وتقدم تخريجه برقم ( 104 ) . 113 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ " . رواه . أبو داود ) . ص 34 . حسن . رواه . مع أبي داود ابن ماجة والدارقطني والحاكم في " علوم الحديث " وأحمد من طرق عن بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرفوعا .
[1] هي المطبوعة باسم " حقية الصيام " . وقد طبعها المكتب الاسلامي مرات متعددة .