responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 287


المعنى خلاف قوله في بعض ألفاظ الحديث : " . . فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر " .
وخلاصة القول أن الحديث إنما يتحدث عن وقت الخروج من الصلاة ، لا الدخول ، فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى وبالجمع بينها وبين هذا نستنتج أن السنة الدخول في الغلس والخروج في الإسفار ، وقد شرح هذا المعنى الإمام الطحاوي في " شرح المعاني " وبينه أتم البيان بما أظهر أنه لم يسبق إليه واستدل عل ذلك ببعض الأحاديث والآثار وختم البحث بقوله :
" فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس ، والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى " .
وقد فاته رحمه الله أصرح حديث يدل على هذا الجمع من فعله عليه الصلاة والسلام وهو حديث أنس رضي الله عنه قال :
" كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي . . . الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر " .
أخرجه أحمد بسند صحيح كما تقدم بيانه في آخر تخريج الحديث السابق .
وقال الزيلعي ( 1 / 239 ) :
" هذا الحديث يبطل تأويلهم الإسفار بظهور الفجر " وهو كما قال رحمه الله تعالى .
259 - ( حديث ابن عمر مرفوعا : " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله " . رواه الترمذي والدارقطني ) ، ص 72 .
موضوع . أخرجه الترمذي ( 1 / 321 ) والدارقطني ( ص 92 ) والبيهقي ( 1 / 435 ) وكذا أبو محمد الخلال في " مجلسين من الأمالي " ( ق 3 / 1 - 2 ) وعلى ابن الحسن بن إسماعيل العبدي في حديثه ( ق 156 / 1 ) والضياء المقدسي في

نام کتاب : إرواء الغليل نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست