" وقال ابن عبد البر : أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة ، وما روي عنه من ضرتين فكلها مضطربة . وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ " . وفي الضربتين أحاديث أخرى وهي معلولة أيضا كما بينه الحافظ في " التلخيص " وحققت القول على بعضها في " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 58 و 59 ) 162 - ( قوله صلى الله عليه وسلم ) : " وإنما لكل امرئ ما نوى ) . ص 49 . صحيح . وقد مضى بتمامه مع تخريجه ( 22 ) باب إزالة النجاسة 163 - ( لقول ابن عمر : " أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ، ) ص 50 . لم أجده بهذا اللفظ وقد أورده ابن قدامة في " المغني " ( 1 / 54 ) كما أورده المؤلف بدون عزو ، وروى أبو داود ( 47 2 ) وأحمد ( 2 / 09 1 ) والبيهقي ( 1 / 4 24 - 45 2 ) من طريق أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال : " كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرار ، وغسل البول من الثوب سبع مرار ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل من الجنابة مرة ، وغسل البول من الثوب مرة " . وهذا إسناد ضعيف ، أيوب هذا ضعفه الجمهور ، وشيخه ابن عصم مختلف فيه كما بينته في " ضعيف أبى داود " . وضعفه ابن قدامة بأيوب فقط .