فهذا الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب . والله أعلم . ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا في الأمر بغسل النجاسة سبعا ، اللهم إلا الإناء الذي ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب وسيأتي تخريجه قريبا إن شاء الله تعالى . 164 - ( أمرة ( صلى الله عليه وسلم ) القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ) . ص 50 . صحيح . وقد ورد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله . أما حديث أبي هريرة فأخرجه مالك ( 1 / 21 / 9 ) وعنه البخاري ( 1 / 54 ) ومسلم ( 1 / 160 - 161 ) وأبو داود ( 103 ) والنسائي ( 1 / 4 و 37 و 5 7 ) والترمذي ( 1 / 7 ) وابن ماجة ( 1 / 138 / 3 39 ) وأحمد ( 2 / 241 و 253 ر 259 و 5 26 و 271 و 4 28 و 316 و 382 و 5 39 و 403 و 55 4 و 465 و 471 و 500 ) من طرق كثيرة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده " . لفظ مسلم وليسر ، عند البخاري ومالك لفظة " ثلاثا " ، وقال الترمذي : ا مرتين أو ثلاثا " وهما روايتان لأحمد ، وزاد في أخرى : " فقال : قيس الأشجعي : يا أبا هريرة ! فكيف إذا جاء مهراسكم ؟ قال : أعوذ بالله من شرك يا قيس . وسنده حسن . وأما حديث عبد الله بن عمر فرواه ابن ماجة ( 394 ) مثل رواية البخاري ودون قوله " فإنه لا يدري . . . " وإسناده صحيح . واما حديث جابر فرواه ابن ماجة أيضا من طريق أبي الزبير عنه . لكنه عند مسلم من هذا الوجه عن جابر عن أبي هريرة . 165 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) لأسماء في دم الهيض يصيب الثوب : " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " ) ص 50 .