responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 170


وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك في الحديث صراحة ، وإنما استنبط ذلك المؤلف تبعا لغيره من قول عائشة في أول حديثها : " توضأ وضوءه للصلاة " فإنه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا ومن قولها في آخره : " ثم غسل سائر جسد ه . " فإنه يشمل غسلهما أيضا ، بل قد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم ( 1 / 174 ) بلفظ : " ثم أفاض عل سائر جسده ، ثم غسل رجليه " ، وله طريق أخرى عند الطيالسي في مسنده ( رقم 1474 ) ونحوه في مسند أحمد ( 6 / 96 ) ، نم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثها ، وهو ما أخرجه أحمد ( 6 / 237 ) من طريق الشعبي عنها قالت :
" كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه الصلاة وغسل فرجه وقدميه الحديث " . لكن الشعبي لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين والحاكم .
وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف ( 131 ) وذكرت من هناك أقرب الألفاظ إلى لفظه ، وفيه " ثم تنحى فغسل رجليه " ، وفي رواية للبخاري : " قالت : توضأ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وضوءه للصلاة غير رجليه " .
قلت : وهذا نص على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل ، بخلاف حديث عائشة ، ولعله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفعل الأمرين : تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه ، وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل . والله أعلم .
139 - ( حديث أنس رضي الله عنه قال : " كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد " متفق عليه ) . ص 41 صحيح . وقد أخرجاه . في " الصحيحين " عنه كما قال المؤلف ، وأخرجه أحمد ( 6 / 21 1 و 133 و 216 و 219 و 234 و 239 و 249 و 280 ) من حديث عائشة دون قوله " إلى خمسة أمداد " . وقال الحافظ في شرح هذه الكلمة :
" أي كان ربما اقتصر على الصاع ، وهو أربعة أمداد ، وربما زاد عليها إلى

نام کتاب : إرواء الغليل نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست