" الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة درن الحيض ، وليست لفظة " الحيض " بمحفوظة " ثم ساق الروايات المتقدمة ثم قال : " فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة ، واختلف فيه على الثوري ، فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح ، وقال عبد الرزاق عنه : " أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ " ورواية الجماعة أولى بالصواب ، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح ، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة ؟ ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه . اللفظة ليست محفوظة في الحديث " . 137 - ( فقول عائشة : " حتى إذا ظن [1] أروى بشرته أفاض عليه الماء " . متفق عليه ) . ص 40 صحيح . وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث . 138 - ( حديث عائشة وميمونة في صفة غسله ( صلى الله عليه وسلم ) متفق عليهما . وفي حديث ميمونة : " ثم تنحى فغسل قدميه " . رواه . البخاري ) . صحيح . وقد استدل به المؤلف على ما ذكره . من سنن الغسل : " الوضوء قبله ، وإزالة الأذى ، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا ، وعلى بقية جسده ثلاثا ، والتيامن ، والموالاة ، وإمرار اليد على الجسد ، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر " . وأقول : أما حديث عائشة فقد ذكرنا نصه بتمامه قريبا [132] من رواته البخاري ، وليس فيها التيامن ، ولكنه في رواية أخرى عنده . ( 1 / 75 ) عنها قالت : " كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا اغتسل من الجنابة دعا بشئ نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر بهما عل وسط رأسه " . وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود والنسائي .
[1] الأصل " أن " والتصويب من البخاري ومما تقدم برقم [132] .