وقد أهاب ذلك بالعلاّمة الحلي رحمه الله فتعقبه في كتابه المختلف قائلاً : وهذا تهجّم في القول على مثل هذا الشيخ وتهكم بكلامه ، ولا يليق بمن له أدنى فطانة مخاطبة مثل هذا الشيخ ، السابق في الفضل ، الجامع بين العلم والعمل ، الذي راسله الإمام عليه السلام ودعا له بما طلب منه ، بمثل هذا الكلام .
أقول : وسيأتي بعض اطراء ابن إدريس للشيخ الصدوق رحمه الله تعالى .
والشيخ المفيد الذي هو أستاذ الشيخ الطوسي ، فإنّه لم يسلم أيضاً من مؤاخذة المصنّف ، وجرح لسانه حيث قال في مسألة جواز التمتع بأمة الغير بإذنه وعدم الجواز بغير إذنه ، بعد ما حكى ما قاله الشيخ الطوسي في النهاية ورجوعه عن ذلك في المسائل الحائريات قال : وقد سئل الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد الرملي الحائري وهي معروفة مشهورة عند الأصحاب .
سؤال وعن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه ، هل يجوز له ذلك أم لا ؟
فأجاب : لا يجوز له ذلك ، وإن فعله كان آثماً عاصياً ، ووجب عليه بذلك الحد .
وقد ظن قوم لا بصيرة له ممن يعتزي إلى الشيعة ، ويميل إلى الإمامية أنّ ذلك جائز ، لحديث رووه : ولا بأس أن يستمتع الرجل من جارية امرأة بغير إذنها ، وهذا حديث شاذ ، والوجه أنّه يطأها بعد العقد عليها بغير إذنها من غير أن يستأذنها في الوطء ، لموضع الاستبراء لها ، فأمّا جارية الرجل فلم يأت فيه حديث ، ومن جوّزه فقد خالف حكم الشرع ، وفارق الحق ، وقال ما يردّه عليه كافّة العلماء ويضلله جماعة الفقهاء .