‹ ص 1 › - القاضي النعمان : قال جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : ولا بأس بتعليق ما كان من القرآن . [1] ‹ ص 1 › - المتّقي الهندي : عن يونس بن حباب قال : استأمرت أبا جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) في تعليق المعاذة ؟
فقال : نعم ، إذا كان من كتاب اللّه ، أو كلام عن نبي اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأمرني أن أستشفي به من الحمّى ، قال : فكنت أكتبها من الربع : " ( يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأخْسَرِينَ ) [2] ، اللّهمّ بربّ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب " . [3]