عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المريض ، هل يعلّق عليه تعويذ ، أو شيء من القرآن ؟
فقال : نعم ، لا بأس به ، إنّ قوارع القرآن تنفع ، فاستعملوها . [1] ‹ ص 1 › - ابنا بسطام : عن إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل تكون به العلّة ، فيكتب له القرآن ، فيعلّق عليه ، أو يكتب له فيغسله ويشربه ؟
قال : لا بأس به كلّه . [2] ‹ ص 1 › - ابنا بسطام : عن علاّن بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة . [3] ‹ ص 1 › - ابنا بسطام : عن عمر بن عبد اللّه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الحلبي ، قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) هل نعلّق شيئاً من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟
فقال ( عليه السلام ) : نعم ، إذا كان في أديم تلبسه الحائض ، وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة . [4] ‹ ص 1 › - ابنا بسطام : عن شعيب بن زريق ، عن فضالة ، والقاسم جميعاً عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المريض هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ ؟
فقال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة ؟