فقد ورد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثلا : " يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ( . . . وما جعل عليكم في الدين من حرج . . . ) " [1] . فقد استشهد الإمام ( عليه السلام ) بهذه الآية في مقام استنباط حكم شرعي من قاعدة كلية وهي قاعدة ( لا حرج ) . وقد علم الإمام ( عليه السلام ) السائل كيف يستنبط هذا ( الحكم ) من تلك ( القاعدة ) الكلية . وهذا معناه أن الآية المباركة : ( . . . وما جعل عليكم في الدين من حرج . . . ) يمكن أن يفهمها هذا الانسان وبشكل مباشر ، مما يدل على صحة فهم المعنى من النص القرآني مباشرة ، وان اعتمد على جهد الباحث . وخلاصة القول : أن ( التفسير بالرأي ) المنهي عنه قد يشتمل على أحد الاحتمالات الثلاثة المذكورة سابقا ، وليس لهذا علاقة بقضية التدبر في القرآن وفهم معانيه ، والتي تؤدي بالانسان إلى الهداية والى الصراط المستقيم [2] ، الامر الذي أمر القرآن الكريم نفسه بهذا التدبر ، كما قرأناه في الآيات السابقة . المفسر [3] : الشروط التي يجب توفرها في المفسر : والتفسير بوصفه علما تتوقف ممارسته على شروط كثيرة لا يمكن بدونها ان
[1] وسائل الشيعة 1 : 327 الباب 39 من أبواب الطهارة الحديث 5 ( الحج : 78 ) . [2] لا يعني هذا الكلام الاستغناء عن أحاديث النبي وأهل البيت التي وردت في التفسير ، حيث يمكن أن تشكل تلك الأحاديث قرينة منفصلة شأنها في ذلك شأن القرائن الأخرى ، ولا بد من معرفتها ليمكن فهم القرآن بشكل كامل ، ولكن لا يعني ذلك أيضا أننا لا يمكن ان نفهم القرآن إلا من خلال الرواية . [3] كتبه الشهيد الصدر .