responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علوم القرآن نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 210


1 - إن للفظ الفاحشة في اللغة والقرآن الكريم معنى واسعا شاملا ، ينطوي تحته كل ما تزايد قبحه وتفاحش ، دون ان يكون مختصا بعملية الزنا وحدها ، فقد تكون لواطا أو سحاقا أو زنا ، ولا ظهور ولا انصراف للفظ الفاحشة في خصوص الزنا .
2 - إن المقصود بالسبيل في الآية الكريمة هو المخرج والمخلص الذي يكون في حقيقته وواقعه أقل كلفة وضررا على المرأة من الحبس في الدار ، لان الآية تجعل السبيل للمرأة لا عليها ، وحينئذ فلا يمكن تفسير السبيل بالعقوبة التي وضعها الاسلام الحنيف بالنسبة إلى الزانية والزاني - البكر منهما والثيب - لان هذه العقوبة ليست سبيلا للمرأة تخلص به من شدة الحبس وعقابه ، وانما هو أشد وأقسى من الحبس نفسه .
3 - إن لفظ الايذاء في الآية الكريمة ليس له ظهور في الشتم والسب والإهانة وضرب النعال ، وانما هو معنى شامل لهذه الأمور ولغيرها من ألوان الايذاء الأخرى كالجلد والرجم وغيرهما .
وبعد ملاحظة هذه النقاط الثلاث يمكن ان نذهب في خصوص الآية الأولى إلى أن المقصود بالفاحشة : ( المساحقة ) وحكمها الثابت بالآية هو الحبس حتى الموت ، أو السبيل الذي يهيئه الله سبحانه لها بان تتوفر الظروف التي تجعل المرأة في مأمن من ارتكاب المنكر ، كأن تتزوج أو تبلغ العمر الذي تموت فيه طاقتها الجنسية أو تخمد أو تتوب وتصلح .
وبهذا اللون من التفسير يمكننا ان نلتزم بعدم النسخ في هذه الآية لبقاء حكمها ، في الوقت الذي يلتزم به بالجلد والرجم بالنسبة إلى الزاني . وإضافة إلى ذلك يمكننا ان نذهب إلى أن الحكم بالحبس ليس عقابا وحدا لارتكاب الفاحشة ، وانما هو عمل وقائي رادع عن العودة لارتكاب المنكر مرة أخرى ، ويجب في كل الحالات التي يستشعر فيها الخطر من الوقوع في المنكر حتى قبل وقوعه ، وحينئذ فلا

نام کتاب : علوم القرآن نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست