كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر " [1] .
ولو دققنا في قول الشيخ : " هو مجوّز " فإنه يعني امكان حدوث النسخ ثبوتاً لكنّه في مقام الإثبات قال : " لم نقطع بأنّه كان " أي لم يثبت النسخ في عالم الإثبات والوقوع ، وما ورد في الرّوايات ليس آية قرآنية حتى يمكن اعتبارها قسماً من النسخ وإنما هي روايات آحاد لا حجّة فيها في المقام .
هذا الكلام كان في مورد شيخ الطائفة ، وأمّا الشيخ الطبرسي فهو كالشيخ الطوسي ذهب إلى أنّ الآية الوحيدة التي جرى فيها نسخ التلاوة دون الحكم هي آية الرجم [2] .
أمّا السيد المرتضى رحمه الله فهو منكر لكلا هذين القسمين من النسخ ; ولا أدري من أين جاء الدكتور القفاري بهذه النسبة للسيد المرتضى إذ يقول :
" وهو ( أي السيد المرتضى ) يقرّ بنسخ التلاوة ففي كتابه الذريعة قال : " فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه ثم تكلّم عن ذلك " [3] .
ونحن نعجب من الدكتور القفاري كيف فهم من عبارة المرتضى القول بجواز نسخ التلاوة في عالم الوقوع والإثبات ، والحال إنا ننقل لك نصّ عبارته لتتضح لك واقعية الدكتور القفاري . قال السيد المرتضى :
" فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه . . . مثال نسخ الحكم دون التلاوة نسخ الاعتداد بالحول وتقديم الصدقة أمام المناجاة ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به لأنّه من جهة